[ ص: 41 ] 729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوى بينهما فيها ؟
4621 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية .
[ ص: 42 ]
4622 - وحدثنا بكار ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ... ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب ، وكان يطيل أول ركعة من الظهر ، وأول ركعة من الغداة .
4623 - وحدثنا بكار ، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة ، حدثنا [ ص: 43 ] هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة ... ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر .
4624 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، ثم ذكر بإسناده مثله .
قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها ، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث ، مما يوافقه ، منهم : محمد بن الحسن ، وذهب بعضهم إلى [ ص: 44 ] التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها .
فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك : هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث أبي قتادة من ذلك ، أم لا ؟
4625 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبو عوانة ، عن منصور بن زاذان ، عن الوليد أبي بشر ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية ، وفي الأخريين نصف ذلك ، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك .
4626 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا [ ص: 45 ] حجاج بن منهال ، حدثنا أبو عوانة ثم ذكر بإسناده مثله .
4627 - ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا هشيم ، أخبرنا منصور بن زاذان ، عن الوليد بن مسلم ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين ، وفي الأخريين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك .
4628 - وحدثنا بكار ، قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا المسعودي [ ص: 46 ] عن زيد العمي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فقالوا : تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يجهر فيه من الصلاة ، فما اختلف منهم رجلان ، فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية ، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين الأوليين من الظهر ، وفي الركعتين الأخريين على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر ، فكان في هذا الحديث التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر ، وكان ما في هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الفصل من هذا الباب أولى عندنا مما في الآثار الأول التي قد ذكرناها في الفصل الذي قبله منه ، لأن هاتين الصلاتين وما كان من الصلوات مثلهما ينقسم قسمين ، فيكون القسم الأخير منهما يستوي فيه ما يقرأ في الركعتين الأوليين منه ، وكان مثل ذلك في النظر في القسم الأول منهما يستوي القراءة في الركعتين الأوليين منه .
وقد شد ذلك ما كان من سعد بن أبي وقاص فيما خاطب عمر [ ص: 47 ] فيه دفعا لقول أهل الكوفة إنه لا يحسن يصلي مما حمده عمر عليه .
4629 - كما حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو داود ، وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق أيضا ، قال : حدثنا أبو داود واللفظ لبكار ، عن شعبة أنبأني أبو عون الثقفي ، قال : سمعت جابر بن سمرة ، قال : قال عمر بن الخطاب لسعد : قد شكوك في كل شيء حتى الصلاة ، فقال سعد : أما أنا فأمد في الأوليين ، وأحذف في الأخريين ، وما آلو فيما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : ذاك الظن بك أو ذا الظن بك .
[ ص: 48 ]
4630 - وكما حدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا أبو داود ووهب بن جرير ومحمد بن كثير ويعقوب بن إسحاق قالوا : حدثنا شعبة ... ثم ذكر بإسناده مثله .
4631 - وكما قد حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ، حدثنا منجاب بن الحارث ، أخبرنا علي بن مسهر ، عن مسعر ، عن أبي عون ، عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة ، ثم ذكر مثله .
[ ص: 49 ]
4632 - وكما قد حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان الثوري ، عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة ثم ذكر مثله .
4633 - وكما حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي ، حدثنا عبد الله بن عمر يعني : ابن أبان ، حدثنا الحسين الجعفي ، عن زائدة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر يعني : ابن سمرة ثم ذكر مثله .
4634 - وكما حدثنا إسحاق ، حدثنا هارون بن عبد الله يعني : الحمال ، حدثنا الحسن بن موسى ، عن شيبان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة ثم ذكر مثله .
وكان في هذا الحديث ، إخبار سعد عمر : أنه كان يطيل في الأوليين [ ص: 50 ] ويحذف في الأخريين ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وحمد عمر إياه على ذلك .
ففي ذلك ما قد وكد ما ذكرنا وأن حكم القسم الأول من هذه الصلوات المد في القراءة ، وحكم القسم الآخر منها الحذف ، ومعقول أن القسم الآخر إذا استوت ركعتاه في الحذف ، أن يكون القسم الأول تستوي ركعتاه في المد ، والله الموفق .


