[ ص: 127 ] 427 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عمارا لما سأله عن المذي بغسل مذاكيره والتوضؤ منه .
2696 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أمية بن بسطام ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا روح بن القاسم ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن إياس بن خليفة ، عن رافع بن خديج ، أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي ، فقال : يغسل مذاكيره ويتوضأ .
قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث أمره إياه بغسل مذاكيره .
فقال قائل : ما المراد بذلك ، وغسل المذاكير لا يؤمر به من بال ، وإنما حكم خروج المذي مردود إلى حكم خروج البول .
[ ص: 128 ] فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - : أنه أمره بذلك ليتقلص المذي فلا يخرج ؛ لأن الماء يقطعه عن ذلك ، كما أمر المسلمون من ساق بدنة ولها لبن أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل ذلك اللبن منه ؛ لأن الماء يقلصه .
فمثل ذلك ما أمر به في هذا الحديث من غسل المذاكير إنما هو ليتقلص المذي فلا يخرج ، لا أن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة في خروجه ، والدليل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد جاء عنه متواترا .
2697 - كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران ، وإبراهيم بن أبي داود جميعا قالا : حدثنا عمرو بن محمد الناقد ، قال : حدثنا عبيدة بن حميد ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال علي رضي الله عنه : كنت رجلا مذاء ، فأمرت رجلا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : فيه الوضوء .
2698 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : [ ص: 129 ] حدثنا سعيد بن منصور ، قال : أنبأنا هشيم ، قال : أنبأنا الأعمش ، عن منذر أبي يعلى الثوري ، عن محمد بن الحنفية قال : سمعته يقول عن أبيه قال : كنت أجد مذيا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، واستحييت أن أسأله ؛ لأن ابنته عندي ، فسأله فقال : إن كل فحل يمذي ، فإذا كان المني ففيه الغسل ، وإذا كان المذي ففيه الوضوء .
2699 - وكما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني ، قال : حدثنا زائدة بن قدامة ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء ، وكانت عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : توضأ واغسله .
[ ص: 130 ]
2700 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أنبأنا يزيد بن أبي زياد ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي ، فقال : فيه الوضوء وفي المني الغسل .
2701 - وكما حدثنا الحسين بن نصر ، قال : حدثنا الفريابي ، قال : حدثنا إسرائيل ، قال : حدثنا أبو إسحاق ، عن هانئ بن هانئ ، عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء ، فكنت إذا أمذيت [ ص: 131 ] اغتسلت ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : فيه الوضوء .
2702 - وكما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء ، قال : حدثنا زائدة ، قال : حدثنا الركين بن الربيع الفزاري ، عن حصين بن قبيصة ، عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك ، وإذا رأيت الماء فاغتسل .
2703 - وكما حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا إبراهيم بن بشار [ ص: 132 ] قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن عياش بن أنس ، وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أنبأنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن عائش بن أنس قال : سمعت عليا على المنبر يقول : كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستحييت منه ؛ لأن ابنته كانت تحتي ، فأمرت عمارا ، فسأله ، فقال : فيه الوضوء .
وروى عنه أيضا سهل بن حنيف في هذا المعنى مثل ذلك أيضا .
2704 - كما حدثنا نصر بن مرزوق ، وسليمان بن شعيب جميعا قالا : حدثنا يحيى بن حسان ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن عبيد بن السباق ، عن أبيه ، عن سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي ، فقال : فيه الوضوء .
[ ص: 133 ] قال أبو جعفر : فكان فيما روينا من هذه الآثار إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجب في خروج المذي أنه الوضوء ، وفي ذلك ما ينفي أن يكون فيه واجب سواه ، وإذا كان الوضوء هو الواجب فيه لا ما سواه كان الذي أمره به فيه غير الوضوء ليس للإيجاب ، ولكن لما سواه مما لا وجه له غير الذي ذكرناه فيه ، والله أعلم ، وإياه نسأله التوفيق .


