[ ص: 99 ] 425 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن زرع في أرض غيره زرعا على مزارعة فاسدة كيف الحكم فيه .
2670 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى - يعني : القطان - ، قال : حدثنا أبو جعفر الخطمي ، قال : أتيت سعيد بن المسيب ، فقلت : بلغنا عنك شيء في المزارعة ، فقال : كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى ذكر له عن رافع بن خديج فيها حديث ، فأتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير ، فقال : ما أحسن أرض ظهير ! فقالوا : إنه ليس لظهير ، فقال : أليست أرض ظهير ؟ فقالوا : بلى ، ولكنه أزرع فلانا ، قال : فردوا عليه نفقته ، وخذوا زرعكم . قال رافع : فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا ، قال سعيد : أفقر أخاك أو أكره بالدراهم .
[ ص: 100 ]
2671 - وحدثنا أحمد بن شعيب قال : أنبأنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يحيى ، عن أبي جعفر الخطمي ، ثم ذكر بإسناده مثله .
2672 - وحدثنا محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي ، وفهد ، قالا : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا بكير بن عامر ، عن ابن أبي نعم ، قال : حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا ، قال : فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها ، فسأله : لمن الزرع ولمن الأرض ؟ فقال : زرعي ببذري وعملي ، لي الشطر ولبني فلان الشطر ، فقال : أربيت ، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك .
[ ص: 101 ] وكان ما ذكرناه في هذا الباب من جنس ما ذكرناه في الباب الأول ؛ لأن المزارعة لما فسدت بما فسدت به عاد إطلاق صاحب الأرض للزارع ما زرعه فيها كلا إطلاق ، وعاد حكمه إلى حكم من زرعها بغير أمر ربها ، فكان الحكم في ذلك كالحكم الذي جاء به الحديث الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب ، ومثل ذلك مما هو مردود حكمه إلى حكم ما في هذين الحديثين اللذين ذكرناهما في هذين البابين : الرجل يغرس في أرض الرجل بغير أمره ، أو يغرس فيها بأمره على معاملة فاسدة فسيلا ، فيصير نخيلا ، أنه يكون لرب الأرض دون غارسه ؛ لأنه قد كان فيه من الزيادة مما كان عن الأرض مما كان لا يتهيأ تفصيله من الفسيل الذي كان زرع فيها ، فيكون ذلك كله لرب الأرض ويكون على رب الأرض لغارسه ما أنفقه فيه ، والله نسأله التوفيق .


