[ ص: 66 ] 160 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه هل هو شاة أو شاتان ؟
1038 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنا جرير بن حازم أن قتادة حدثه ، عن أنس بن مالك قال : عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين بكبشين .
1039 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا .
[ ص: 67 ] قال أبو جعفر : وفيما روينا ما قد دل على أن الذي يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه شاة واحدة كما يذبح عن الأنثى ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف ذلك وأنه يذبح عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة .
1040 - كما حدثنا يونس قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن سباع بن ثابت سمعه من أم كرز الكعبية التي تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة . لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا .
1041 - وكما حدثنا يونس وعبد الغني بن أبي عقيل قالا : حدثنا [ ص: 68 ] سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن حبيبة بنت ميسرة ، عن أم كرز الخزاعية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة .
1042 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال : حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا عبد الجبار بن ورد المكي قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام فقيل لعائشة : يا أم المؤمنين ، عقي عنه جزورا ! فقالت : معاذ الله ! ولكن ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : شاتان مكافأتان .
[ ص: 69 ]
1043 - وكما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن سباع بن ثابت ، عن أم كرز أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في العقيقة : في الغلام شاتان ، وفي الجارية شاة .
قال أبو جعفر : ولم يذكر فيه أبا عبيد الله بن أبي يزيد .
1044 - وكما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال : حدثنا الحجاج بن منهال قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن حفصة ابنة عبد الرحمن ، عن عائشة أنها قالت : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعق عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة .
1045 - وكما حدثنا الربيع بن سليمان قال : حدثنا أسد بن [ ص: 70 ] موسى قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء وطاوس ومجاهد ، عن أم كرز أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : في الغلام شاتان مكافأتان ، وفي الجارية شاة .
1046 - وكما حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال : حدثنا عارم أبو النعمان قال : حدثنا جرير بن حازم قال : حدثنا قيس قال : حدثني عطاء ، عن أم عثمان ابنة خثيم ، عن أم كرز أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن العقيقة فقال : في الغلام شاتان مكافأتان ، وفي الجارية شاة .
1047 - وكما حدثنا أبو أمية قال : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي المقرئ قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عطاء بن أبي رباح ، [ ص: 71 ] عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : للغلام عقيقتان ، وللجارية عقيقة .
ففيما روينا في هذا الفصل الثاني المخالفة بين ما يذبح عن الذكر يوم سابعه وبين ما يذبح عن الأنثى يوم سابعها ، وأنه يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة .
ولو خلينا وآراءنا في ذلك لكان لا فرق بين ما يذبح عن الغلام وبين ما يذبح عن الجارية في ذلك ، كما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في الأضاحي ، وكما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في المتع وفي القران ، وفيما يلزم كل واحد منهما فيما يصيبه في إحرامه من الدماء ، ولكنا لم يخل بيننا وبين ذلك ، ورددنا إلى ما وقفنا عليه من ما قد رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان هو الأولى بنا ، وكان ما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب أولى الأشياء أن نستعمله ؛ لأن فيه الزيادة على ما رويناه في الفصل الأول منه ، فيكون ما أمرنا به من الزيادة على ما أمرنا به في الفصل الأول مستعملا ، ويكون أبدا على ما أمرنا به في الفصل الأول ، وأن لا نجعل ما في الفصل الثاني من الزيادة منسوخا بما في الفصل الأول حتى نقف على أنه في الحقيقة كذلك . والله نسأله التوفيق .


