مسائل الحيض  [ ص: 249 ]  [ ص: 250 ] 
مسألة : يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج ،  خلافا لهم في قولهم: لا يحل إلا ما فوق الإزار؛ لنا حديثان: 
الحديث الأول: 
 292  - أخبرنا به  هبة الله بن محمد  ، أنبأنا  الحسن بن علي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الرحمن  ، حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن ثابت  ، عن أنس  أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.  انفرد بإخراجه  مسلم   [ ص: 251 ]  . 
الحديث الثاني: 
 293  - أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي  ، أنبأنا أبو علي التستري  ، أنبأنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي  ، أنبأنا  أبو علي اللؤلؤي  ، حدثنا  أبو داود  ، قال حدثنا  موسى بن إسماعيل  ، حدثنا حماد  ، عن أيوب  ، عن  عكرمة  عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ؛ احتجوا بحديثين: 
الحديث الأول: 
 294  - أخبرنا به  ابن الحصين  ، قال أنبأنا  ابن المذهب  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، حدثنا  ابن فضيل  ، عن الشيباني  عن عبد الرحمن بن الأسود  ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار ، وهن حيض . أخرجاه في الصحيحين. 
الحديث الثاني: 
 295  - أنبأنا عبد الوهاب  ، قال أنبأنا  أبو طاهر الباقلاوي  ، أنبأنا أبو علي بن شاذان  ، حدثنا  دعلج  ، حدثنا  محمد بن علي بن زيد  ، حدثنا  سعيد بن منصور  ، قال حدثنا عبد العزيز  ، عن  صفوان بن سليم  ، عن  عطاء بن يسار  ، قال قال رجل : يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال: تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها .  هذا حديث مرسل . 
				
						
						
