مسألة: لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء .  وقال  أبو حنيفة   : يتيمم إذا خاف الفوات ، وعن أحمد  في الجنازة كقوله ؛ احتجوا بما: 
 291  - أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي  ، قال أنبأنا  إسماعيل بن مسعدة  ، أنبأنا  حمزة بن يوسف  ، قال أنبأنا  أبو أحمد بن عدي  ، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن فضل  ، قال حدثنا يمان بن سعيد  ، قال حدثنا  وكيع بن الجراح  ، قال حدثنا  المعافى بن عمران  ، عن مغيرة بن زياد  ، عن عطاء  ، عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذ فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم .  قال  ابن عدي   : هذا غير محفوظ رفعه ، وإنما هو موقوف على  ابن عباس  ، وقال أحمد   : مغيرة بن زياد  ضعيف الحديث جدا ، حدث بأحاديث مناكير ، وكل حديث رفعه فهو منكر . 
				
						
						
