مسألة: إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار   [ ص: 252 ] ، وعنه يستغفر الله كقولهم ، إلا أن  الشافعي  ، قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدق بدينار ، وفي إدباره بنصف دينار؛ لنا ما: 
 296  - أخبرنا به  هبة الله بن محمد  ، قال أنبأنا  الحسن بن علي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، قال حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، حدثنا يحيى  ، عن  شعبة  ، عن الحكم  ، عن  عبد الحميد بن عبد الرحمن  ، عن مقسم  ، عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار  ، قال أحمد   : لم يرفعه عبد الرحمن  ولا بهز   [ ص: 253 ]  . 
 297  - قال أحمد   : وحدثنا يونس  ، حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن  عطاء العطار  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بدينار ، فإن لم يجد دينارا فنصف دينار ، يعني الذي يغشى امرأته حائضا . وقد احتجوا للقول القديم  للشافعي  بما: 
 298  - أخبرنا به  عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي  ، أنبأنا  أبو عامر الأزدي  ،  وأبو بكر الغورجي  ، قالا أنبأنا  أبو محمد بن الجراح  ، قال حدثنا  أبو العباس بن محبوب  ، قال حدثنا  أبو عيسى الترمذي  ، حدثنا  الحسين بن حريث  ، حدثنا  الفضل بن موسى  ، عن  أبي حمزة السكري  ، عن عبد الكريم  ، عن مقسم  ، عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار ، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. عبد الكريم هو البصري  ضعيف جدا ، كان  أيوب السختياني  يرميه بالكذب ، وقال أحمد  ، ويحيى   : ليس هو بشيء ، وقال السعدي   : غير ثقة ، وقال  الدارقطني   : متروك ، وذكر  أبو داود  هذا الحديث عن  ابن عباس  موقوفا . 
				
						
						
