( ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر    ) ; لإطلاق ما روينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث  ابن عباس  رضي الله  عنهما  { أدوا عن كل حر وعبد ، يهودي أو نصراني أو مجوسي   }الحديث ، ولأن السبب قد تحقق والمولى من أهله ، وفيه خلاف  الشافعي  رحمه الله ; لأن الوجوب عنده على العبد ، وهو ليس من أهله ، ولو كان على العكس فلا وجوب بالاتفاق .  [ ص: 500 ] قال ( ومن باع عبدا وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له    ) معناه أنه إذا مر يوم الفطر والخيار باق ، وقال  زفر  رحمه الله : على من له الخيار ; لأن الولاية له . وقال  الشافعي  رحمه الله : على من له الملك ; لأنه من وظائفه كالنفقة . ولنا أن الملك موقوف ; لأنه لو رد يعود إلى قديم ملك البائع ، ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد ، فيتوقف ما يبتني عليه ، بخلاف النفقة ،  [ ص: 501 ] لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف ، وزكاة التجارة على هذا الخلاف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					