[ ص: 412 - 413 ] كتاب الرضاع قال : ( قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان }. [ ص: 414 ] ولنا قوله تعالى{ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم }الآية ، وقوله عليه الصلاة والسلام " { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب }من غير فصل ، ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع ، وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به ، وينبغي أن يكون في مدة الرضاع لما نبين .
[ ص: 413 ]


