[ ص: 502  -  505 ] فصل في مقدار الواجب ووقته    ( الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ) وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله: الزبيب بمنزلة الشعير ، وهو رواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله  ، والأول رواية الجامع الصغير ، وقال  الشافعي   [ ص: 506 ] رضي الله  عنه : من جميع ذلك صاع ; لحديث  أبي سعيد الخدري  رضي الله  عنه  ، قال : { كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم   }. ولنا ما روينا .  [ ص: 507  -  516 ] وهو مذهب جماعة من الصحابة ، وفيهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين ، وما رواه محمول على الزيادة تطوعا ، ولهما   في الزبيب أنه والتمر يتقاربان في المقصود . 
وله أنه والبر يتقاربان في المعنى ; لأنه يؤكل كل واحد منهما بجميع أجزائه ، بخلاف الشعير والتمر ; لأن كل واحد منهما يؤكل ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة ، وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمر ، ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر ، أما دقيق الشعير فكالشعير ، والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ، لم يبين ذلك في الكتاب اعتبارا للغالب ، والخبز تعتبر فيه القيمة ، هو الصحيح . ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما يروى عن  أبي حنيفة  رحمه الله . 
وعن  محمد  رحمه الله أن يعتبر كيلا . والدقيق أولى من البر ، والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن  أبي يوسف  رحمه الله  ، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر  رحمه الله ; لأنه أدفع للحاجة وأعجل به . 
وعن أبي بكر الأعمش  رحمه الله تفضيل الحنطة ; لأنه أبعد من الخلاف ، إذ في الدقيق والقيمة خلاف  الشافعي  رحمه الله . 
     	
		 [ ص: 505 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					