قال : ( ويؤخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر ) هكذا أمر عمر رضي الله عنه سعاته ( وإن مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شيء ، إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها ) لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة ، بخلاف المسلم والذمي ; لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها فلا بد من النصاب ، وهذا في الجامع الصغير . وفي كتاب الزكاة : لا نأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منا منه ; لأن القليل لم يزل عفوا ، ولأنه لا يحتاج إلى الحماية .


