[ ص: 453 ] قال ( وإن ) ( مر حربي بمائتي درهم ، ولا يعلم كم يأخذون منا ) ( نأخذ منه العشر ) لقول عمر رضي الله عنه : فإن أعياكم فالعشر ( وإن علم أنهم يأخذونه منا ربع عشر أو نصف عشر نأخذ بقدره ، وإن كانوا يأخذون الكل لا نأخذ الكل ) لأنه غدر ( إن كانوا لا يأخذون أصلا لا نأخذ ) ليتركوا الأخذ من تجارنا ، ولأنا أحق بمكارم الأخلاق .


