[ ص: 49 ] قال : ( والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز ويكره والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره ) أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارثة ، ولاجتماع العروق فيها في المنحر وفيهما في المذبح ، والكراهة لمخالفة السنة ، وهي لمعنى في غيره فلا تمنع الجواز والحل خلافا لما يقوله مالك رحمه الله : إنه لا يحل .
[ ص: 49 ]


