قال : ( ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهما اللهوقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللهإذا تم خلقه أكل ، وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام : { ذكاة الجنين ذكاة [ ص: 50 ] الأم }ولأنه جزء من الأم حقيقة لأنه متصل بها حتى يفصل بالمقراض ، ويتغذى بغذائها ويتنفس بتنفسها وكذا حكما حتى يدخل في البيع الوارد على الأم ويعتق بإعتاقها ، وإذا كان جزءا منها فالجرح في الأم ذكاة له عند العجز عن ذكاته كما في الصيد وله أنه أصل في الحياة حتى تتصور حياته بعد موتها ، وعند ذلك يفرد بالذكاة ولهذا يفرد بإيجاب الغرة ويعتق بإعتاق مضاف إليه ، وتصح الوصية له وبه وهو حيوان دموي ، وما هو المقصود من الذكاة وهو الميز بين الدم واللحم لا يتحصل بجرح الأم ، إذ هو ليس بسبب لخروج الدم عنه فلا يجعل تبعا في [ ص: 51 ] حقه بخلاف الجرح في الصيد ; لأنه سبب لخروجه ناقصا فيقام مقام الكامل فيه عند التعذر ، وإنما يدخل في البيع تحريا لجوازه كي لا يفسد باستثنائه ، ويعتق بإعتاقها كي لا ينفصل من الحرة ولد رقيق .


