فصل في الطلاق قبل الدخول ( وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها  وقعن عليها ) لأن الواقع مصدر محذوف ; لأن معناه طلاقا ثلاثا على ما بيناه ، فلم يكن قوله : أنت طالق إيقاعا على حدة فيقعن جملة ( فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة ) وذلك مثل أن يقول : أنت طالق طالق طالق ; لأن كل واحدة إيقاع على حدة إذا لم يذكر في آخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليه فتقع الأولى في الحال فتصادفها الثانية وهي مبانة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					