[ ص: 1504 ] كتاب الذبائح 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144) 
2 - (ت) نسخة تازة رقم (235 & 243) 
3 - (م) نسخة مراكش رقم (112/ 1) 
4 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110)  [ ص: 1505 ] 
 [ ص: 1506 ] 
 [ ص: 1507 ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد  وآله وسلم تسليما 
كتاب الذبائح 
باب فيما تجب ذكاته من الحيوان  
الحيوان في الذكاة على ثلاثة أوجه: 
حيوان بري له نفس سائلة; لا يحل إلا بذكاة. وبحري لا حياة له في البر; يحل من غير ذكاة . 
وبري ليست له نفس سائلة، وبحري له حياة في البر. واختلف فيهما، هل يحل أكلهما من غير ذكاة؟ فقال  مالك  في كتاب  ابن حبيب   : من احتاج إلى شيء من خشاش الأرض لدواء أو غيره مما لا لحم له ولا دم فذكاته كذكاة: الجراد، والعقرب، والخنفساء، والجندب ، والزنبور، واليعسوب، والذر، والنمل، والسوس، والحلم، والدود، والبعوض، والذباب. وقال في الحلزون : لا يؤكل ميتته. وما وجد حيا فسلق أو شوي; أكل .  [ ص: 1508 ] 
واختلف في الجراد، فقال  مالك  في المدونة: لا يؤكل بغير ذكاة وقال  مطرف   : يؤكل بغير ذكاة، وعامة السلف أجازوا أكل ميتة الجراد.  قال القاضي  أبو محمد عبد الوهاب  في التلقين: حكم هذه الأشياء حكم دواب البحر،  لا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه من ماء. وقال في المدونة في ترس البحر: يؤكل بغير ذكاة ، وفي مختصر الوقار: استحب ذكاته; لأن له في البر رعيا. 
وقال  مالك  في كتاب محمد  في السلحفاة، ترس صغيرة تكون في البراري: هو من صيد البر،  ولا يؤكل إلا بذكاة . ولا يؤكل طير الماء إلا بذكاة ، وقال  عطاء:  حيث يكون أكثر فهو من صيده. وجعله داخلا في عموم قوله سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه   [المائدة: 96] ، وقد يحمل القول في ذكاته على القول في ذكاة السلحفاة، والسلحفاة أبين لطول الحياة في البر.  [ ص: 1509 ] 
وذكر  أبو محمد عبد الوهاب  في شرح المدونة عن ابن نافع  أنه قال في الضفدع يموت: أنه ينجس ، وينجس ما مات فيه. فمنع في القول الأول من أكل خشاش الأرض بغير ذكاة; لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة   . والمراد: ما مات حتف أنفه . وأجيز ذلك في القول الثاني; لأن التحريم ورد فيما كانوا يأكلونه ويذبحونه من الأنعام دون هذه الأشياء. وقالوا: أنتم تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتله الله. يريدون: ما ذبحتم. 
ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:  "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء" أخرجه  البخاري   . وفي حديث: أنه يبدأ بالذي فيه الداء ، فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه يخرج منه شيء، ولا يفسد الطعام، ولو كان مما يحتاج إلى ذكاة; لم يأمر بذلك. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:  "أحلت لي ميتتان: الحوت والجراد"  . وهذا الحديث أصل في كل ما ليس له نفس سائلة.  [ ص: 1510 ] 
ولا وجه للاحتجاج أنه "نثرة حوت" لوجهين: 
أحدهما: أن ذلك لا يعرف إلا من قول  كعب الأحبار  ، يخبر عما في كتبهم. ولا خلاف أنه لا يجب علينا العمل بمثل هذا، ولا تعبدنا به. 
والثاني: أنه الآن من صيد البر، فيه يخلق، وفيه يعيش، فلم يكن لاعتبار الأصل وجه لو صح ذلك. 
وقد حكم  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - على المحرم فيه بالجزاء، وجعله من صيد البر. 
واختلف بعد القول أنه لا تؤكل ميتته، فقال  ابن القاسم  في المدونة: لا يؤكل، إلا أن يموت بفعل يفعله بها، بقطع أرجلها أو أجنحتها، أو بطرحها في  [ ص: 1511 ] نار، فيسلقه أو يقليه . 
وقال  أشهب  في مدونته: لا يؤكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله، ثم مات قبل أن يسلق، ولا يؤكل إلا أن يقطع رأسه أو يعتمل حيا . يريد: يطرح في ماء أو نار. 
وقال  أبو الحسن بن القصار   : لا تؤكل ميتته. ولو وقع في قدر أو نار وهو حي فاحترق; أكل. وقال  سعيد بن المسيب   وعطاء بن أبي رباح   وابن وهب   : أخذه ذكاة. 
وعلى قول  مالك   وابن القاسم   وأشهب  أنه يحتاج إلى ذكاة، فإنه يسمي الله سبحانه عند فعله بها ذلك; وينوي به الذكاة. 
واختلف إذا سلقت الأحياء مع الأموات أو الأرجل معها، فقال  أشهب  في مدونته: يطرح جميعه، وكله حرام. وقال  سحنون  في النوادر: تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض تموت في القدر .  [ ص: 1512 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					