فصل [في اتخاذ الأجباح] 
ونصب الأجباح يجري على ما تقدم من الأبراج، فقال  ابن كنانة   : لا ينصبه بقرب أجباح الناس، ولينصبه بعيدا من العمران . 
وقال  أشهب   : إن فعل وليس هناك إلا نحل مربوب فهم فيما دخل إليه أسوة، وإن كان فيه نحل كثير غير مربوب ونحل مربوب فلينصب، وما دخل إليه فهو له . يريد: لأن الذي يدخل إليه غير المربوب; لأن الشأن في المربوب أن أصحابه يرصدونه زمن يفرخ فيأخذونه. 
واختلف إذا دخل فرخ جبح إلى بيت آخر،  فقال  سحنون:  هو لمن دخل إليه . وأجراه على حكم الحمام إذا عرف برجه، ولم يقدر على رده. 
وقال  ابن حبيب   : يرده إن عرف موضعه ، وإن لم يقدر رد فراخه.  [ ص: 1503 ] 
ويلزمه أن يقول برد قدر ما يكون من عسله . 
وأرى إذا رضي من صار إليه أن يعطي صاحبه قيمته أن يكون ذلك له، والحكم الأول في النحل أقوى من الأبراج; لأن تلك إنما تأوي إليها، وهذه تصاد وتملك، ثم تجعل هناك، فينبغي أن تجري على حكم المربوب. 
وقال  سحنون:  إذا ضرب فرخ نحل في شجرة، ثم ضرب عليه فرخ لآخر أنه للأول . ولا أعلم لذلك وجها، والصواب أن يكونا فيه شريكين بقدر ما يرى أنه لكل واحد فيه. 
تم كتاب الصيد من التبصرة 
والحمد لله رب العالمين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					