م3 - واختلفوا : هل تضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب  ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  وأحمد  في إحدى روايتيه : يضم .  [ ص: 328 ] وقال  الشافعي  ،  وأحمد  في الرواية الأخرى : لا يضم . 
ثم اختلف من قال بالضم ، هل يضم الذهب إلى الورق ، ويكمل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة ؟ فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد  في إحدى روايتيه : يضم بالقيمة ، ومثاله أن تكون له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم . 
وقال  مالك  ،  وأحمد  في الرواية الأخرى : يضم بالأجزاء ، فيكون على قول من يضم بالأجزاء لا تجب عليه في هذه الصورة شيء حتى يكمل النصاب بالأجزاء من الجنسين . 
ومن قال بالقيمة أوجب عليه الزكاة فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					