باب المرتد والزنديق
م1 – واختلفوا: فيما إذا انتقل الذمي من دين إلى دين آخر من أديان الكفر .
فقال أبو حنيفة، ومالك: لا يتعرض له ويقر بكل حال.
وقال أحمد في إحدى روايتيه: لا يقبل منه سوى الإسلام سواء كان مثل دينه كاليهودي يتنصر أو أعلى منه كالمجوسي يتهود.
وعنه رواية أخرى: أنه إن انتقل إلى مثل دينه أقر، وإن انتقل إلى أنقص من دينه كاليهودي يتمجس لم يقر.
وعن الشافعي قولان: أحدهما: أنه لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو "يقتل".


