[ ص: 326 ] باب زكاة الناض 
م1 - أجمعوا : على أن أول النصاب في أجناس الأثمان وهي الذهب والفضة  مضروبا ومكسورا وتبرا ونقرة عشرون دينارا من الذهب ، ومائتي درهم من الفضة ، فإذا بلغت الدراهم مائتي درهم والذهب عشرين دينارا ، وحال عليه الحول ، ففيه ربع عشرة .  [ ص: 327 ] 
م2 - واختلفوا : في زيادة النصاب (فيها ) . 
فقال  مالك ،   والشافعي  ،  وأحمد   : تجب في زيادتهما الزكاة بالحساب ، وإن قلت الزيادة . 
وقال  أبو حنيفة   : لا تجب فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ الزائد أربعين درهما ، ولا على الذهب حتى يبلغ أربعة دنانير فيكون في الأربعين درهم ، ثم كذلك في كل أربعين درهم ، وفي الأربعة الدنانير قيراطان ، ثم في كل أربعة دنانير قيراطان ، وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					