م2 - واختلفوا : في المحرم إذا مات ؟ هل ينقطع إحرامه  ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : ينقطع إحرامه ، فيغسل كما يغسل سائر الموتى .  [ ص: 278 ] وقال  الشافعي  ،  وأحمد   : لا ينقطع إحرامه ، ولا يقرب طيبا ، ولا يلبس مخيطا ولا يخمر رأسه ، ولا يشد كفنه ، أخذا بالحديث الصحيح ، الذي رواه  ابن عباس  رضي الله عنه . 
				
						
						
