[ ص: 279 ] باب الصلاة على الميت 
م1 - اختلفوا : فيمن أحق بالإمامة على الميت  ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  في القديم من قوليه : الوالي أحق ، ثم الولي . 
قال  أبو حنيفة   : والأولى للولي إذا كان حاضرا ، ولم يكن الوالي حاضرا أن يقدم إمام الحي ، ولا يجبر عليه . 
وقال  الشافعي  في الجديد من قوليه : الولي أحق من الوالي . 
وقال  أحمد   : الأولى الوصي ، ثم الوالي ثم الولي .  [ ص: 280 ] 
				
						
						
