[ ص: 276 ] باب الكفن 
م1 - اتفقوا : على وجوب تكفين الميت  ، وأنه مقدم على الدين والورثة . 
ثم اختلفوا : في صفته المجزئة ، فقال  أبو حنيفة   : يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل ، وإن كفن في ثلاثة أثواب : أحدها حبرة ، والآخران أبيضان ، فهو أحب إليه ، والحبرة برود يمنية . 
وقال  مالك ،   والشافعي  ،  وأحمد   : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف ، والمستحب البياض في كلها ، ويجزئ الواحد . 
فأما كفن المرأة : فهو خمسة أثواب : قميص ، ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها . عند  الشافعي   وأحمد   .  [ ص: 277 ] وقال  أبو حنيفة   : الأفضل ذلك ، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب ، جاز ، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة . 
وقال  مالك   : ليس للكفن حد ، وإنما الواجب ستر الميت . 
فأما تكفينها في المعصفر ، والمزعفر ، والحرير : فقال  الشافعي  ،  وأحمد   : يكره . 
وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : لا يكره . 
وكفن المرأة إن كان لها مال ففي مالها : عند  أبي حنيفة  ،  ومالك  ،  وأحمد   . 
فإن لم يكن له مال : فقال  مالك   : هو على زوجها . 
وأما  أبو حنيفة  فلم يوجد عنه نص في ذلك ، إلا أن  أبا يوسف  قال : هو على زوجها . 
وقال محمد   : هو على بيت المال . 
فأما إذا كان الزوج معسرا فعلى بيت المال على الوفاق بينهما . 
وقال  أحمد   : لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال . 
وقال  الشافعي   : هو على الزوج بكل حال . 
				
						
						
