م11 - واختلفوا : هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء  ؟ فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : لا يجوز .  [ ص: 275 ] وقال  مالك ،   والشافعي   : يجوز ، إلا أن  مالكا  أجاز ذلك عند عدم النساء ، بعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا ، وتغسل المرأة من فوق ثيابها . 
فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم ، فإن الأجنبي يدق على الصعيد الطيب يديه وينوي به التيمم للميتة ، ويمسح وجهها وكفيها عند  مالك   وأحمد   - في إحدى روايتيه ، ولم نجد  للشافعي  نصا ، بل لأصحابه وجهان . 
وقال  أبو حنيفة   : يبلغ بالتيمم إلى المرفقين . 
فإن كان الميت رجلا ، ولا يحضره إلا الأجنبيات . 
فقال  أبو حنيفة   ومالك   : يبلغن بتيممه إلى المرفقين . 
وقال  أحمد   : إلى الكوعين . 
				
						
						
