[ ص: 252 ] م2 - واختلفوا : في شرائطها . 
فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : إن من شرائطها : الاستيطان ، والعدد ، وإذن الإمام   (على الرواية التي يقول  أحمد  فيها باعتبار إذنه في الجمعة ) ، وزاد  أبو حنيفة  المصر ) . 
وقال  مالك   والشافعي   : كل ذلك ليس بشرط وأجاز أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء . وعن  أحمد  نحوه . 
				
						
						
