[ ص: 197 ] باب سجود السهو 
م1 - اتفقوا : على أن سجود السهو في الصلاة  مشروع ، وأنه إذا سها في صلاته جبر ذلك سجود السهو . 
ثم اختلفوا : في وجوبه ، فقال  أحمد  ، والكرخي  ، من أصحاب  أبي حنيفة   : هو واجب . 
وقال  مالك   : يجب في النقصان من الصلاة ، ويسن في الزيادة . 
وقال  الشافعي   : هو مسنون ، وليس بواجب على الإطلاق . 
م2 - واتفقوا : على أنه إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته ، إلا رواية عن  أحمد  ، والمشهور عنه أنها لا تبطل كالجماعة .  [ ص: 198 ] وقال  مالك   : إن كان سجودا لنقص لترك سنتين فصاعدا وتركه ناسيا ، ولم يسجد حتى سلم ، وتطاول الفصل ، وقام من مصلاه ، أو انتقضت طهارته ، بطلت صلاته . 
ثم اختلفوا : في موضعه ، فقال  أبو حنيفة   : بعد السلام على الإطلاق . 
وقال  مالك   : إن كان عن نقصان فقبل السلام ، وإن كان عن زيادة فبعد السلام ، فإن اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه قبل السلام . 
وقال  الشافعي   : كله قبل السلام (في المشهور عنه ) .  [ ص: 199 ] وقال  أحمد   (في الرواية المشهورة عنه ) : كله قبل السلام إلا في موضعين : أحدهما : أن يسلم من نقصان في صلاته ساهيا فإنه يقضي ما بقي عليه ، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام ، والثاني إذا شك الإمام في صلاته ، وقلنا : يتحرى فإنه يبني على غالب وهمه ، ويسجد أيضا بعد السلام ، وعنه رواية أخرى كمذهب  مالك   . 
				
						
						
