[ ص: 200 ] باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي عند طلوع الشمس ، واستوائها ، وغروبها .
م1 - واتفقوا : على وجوب قضاء الفوائت .
واختلفوا : في قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فقال أبو حنيفة : لا يجوز .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : هي صحيحة .
م2 - واختلفوا : في المصلي تطلع الشمس عليه وهو في صلاة الصبح ، فقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ، وقال مالك والشافعي ، وأحمد : هي صحيحة . [ ص: 201 ]


