م26 - واختلفوا : في المسائل الملقبات في الشركة ، وهي امرأة ماتت وخلفت : زوجا ، وأما ، وأخوين لأم ، وأخا لأب وأم .
فقال أبو حنيفة ، وأحمد : للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ، ويسقط ولد الأبوين ، لاستغراق المال ذوي الفروض وهو عصبة .
وقال مالك ، والشافعي : يشرك بين الإخوة كلهم في الثلث بالسوية .


