م25 - واختلفوا : فيمن بعضه حر وبعضه رقيق .
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يرث .
وقال أحمد : يرث بقدر ما فيه من الحرية .
ثم اختلفوا : هل يورث ؟ فقال أبو حنيفة ، ومالك : يورث .
وعن الشافعي قولان أحدهما : يورث ، والآخر : لا يورث .
وقال أحمد : يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية .
[ ص: 93 ]


