5994 5995 ص: وقد يحتمل أيضا حديث مالك أن يكون عني بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق، فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه، فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث معمر، ، وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث معمر، . وقد روى ابن جريج، عن الزهري ما يوافق ما روى معمر: .
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا يعقوب بن حميد ، قال: ثنا ابن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب، أن النبي -عليه السلام- قال: " إذا حدت الطرق فلا شفعة".
[ ص: 196 ]


