5995 5996 5997 5998 5999 6000 6001 6002 6003 6004 ص: فإن قال قائل: فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشرك في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك، فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار؟
قيل له: أوجبتها بما حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا علي بن بحر القطان ، وأحمد بن جناب، قالا: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "جار الدار أحق بالدار".
حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا علي ، وأحمد، ، قالا: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " جار الدار أحق بشفعة الدار". .
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة .... فذكر بإسناده مثله.
[ ص: 197 ] حدثنا ابن مرزوق وأحمد بن داود ، قالا: ثنا أبو الوليد ، قال: ثنا شعبة ، عن [ قتادة] .... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا عفان ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، قال: ثنا حميد ، وقتادة ، عن الحسن ، عن النبي -عليه السلام- مثله، ولم يذكر سمرة .
حدثنا أحمد بن أبي عمران، قال: ثنا أحمد بن جناب (ح).
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن بحر وأحمد بن جناب، قالا: ثنا عيسى بن يونس ، عن شعبة ، عن يونس ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو أحمد ، قال: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن الحكم ، عن من سمع عليا ، وعبد الله - رضي الله عنهما - يقولان: " قضى رسول الله -عليه السلام- بالجوار".
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا محمد بن كثير ، قال: ثنا سفيان -هو الثوري- عن أبي حيان ، عن أبيه ، عن عمرو بن حريث ، مثله.
ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار.


