[ ص: 194 ] 5992 5993 5994 ص: ثم قد روى معمر هذا الحديث فخالف مالكا في متنه وإسناده:
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: " قضى رسول الله -عليه السلام- في كل ما لم يقسم بالشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، فذكر بإسناده مثله.
ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق، فذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وإن حدت الحدود، فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك، عن عطاء، ، وزاد على ما روى مالك ، فهو أولى منه.


