قلت : أرأيت إن اشتركا بغير مال ، على أن يشتريا الرقيق بوجوههما ، فما اشتريا فهو بينهما لهما ربحه وعليهما وضيعته  ؟ قال : ما سمعت من  مالك  في هذا شيئا ، ولا تعجبني هذه الشركة ، مثل ما قال في الشريكين اللذين أخبرتك بهما ، يشتريان ويبيعان ، هذا في بلد وهذا في بلد ، ولا رأس مال لهما . قلت : فإن اجتمعا في صفقة واحدة ، فاشتريا رقيقا بوجوههما وليس لهما رأس مال ؟ قال : قال  مالك    : كله جائز ، والشركة في هذه الرقيق إذا اجتمعا في شرائهما في صفقة واحدة ، كانت الرقيق بينهما وهما شريكان في هذه الرقيق . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ قال : نعم ،  [ ص: 594 ] هذا قول  مالك  ، لأن رجلين لو اشتريا رقيقا بنسيئة ، كان شراؤهما جائزا وكان الرقيق بينهما . قلت : فإن اشتريا هذه الرقيق في صفقة بالدين ، على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه  ، أيجوز هذا أم لا في قول  مالك  ؟ قال : لا بأس بذلك عند  مالك    . قلت : فما فرق ما بين هذين اللذين اجتمعا في شراء هذه الرقيق في صفقة واحدة ، وبين اللذين اشتركا في شراء الرقيق وبيعها ، على أنهما شريكان في كل ما يشتري كل واحد منهما من الرقيق ويبيع ؟ جوزت الشركة للذين اجتمعا في صفقة واحدة ، ولم تجزها لهذين اللذين اشتركا وفوض بعضهما إلى بعض ؟ قال : لأن البائع هاهنا ، إنما وقعت عهدته عليهما جميعا إذا اشتريا في صفقة واحدة ، ثم رضيا على أن كل واحد منهما حميل ضامن بما على صاحبه بعضهما على بعض . 
وأما اللذان فوض بعضهما إلى بعض ، فالبائع إنما باع أحدهما ولم يبع الآخر ، وإنما اشتركا هذان اللذان تفاوضا بالذمم . وليس تجوز الشركة بالذمم وإنما تجوز الشركة بالأموال أو بالأعمال بالأيدي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					