[ ص: 593 ] كتاب الشركة في الشركة بغير مال قلت   : لابن القاسم    : هل تجوز الشركة في قول  مالك  بغير مال من واحد من الشريكين  ، يقول أحدهما لصاحبه : هلم نشترك : نشتري ونبيع ، يتفاوضان في ذلك وقد فوض هذا إليه هذا وهذا إليه هذا . فما اشترى هذا فقد فوض هذا إليه وقبل شراءه وضمن معه ، وإن اشترى هذا أيضا كذلك ، أتجوز هذه الشركة فيما بينهما ؟ قال    : لا تجوز عندي ، لأن  مالكا  قال في رجلين ليس لهما رأس مال ، أو لهما رأس مال قليل ، خرج أحدهما إلى بلد من البلدان وأقام الآخر . فقال له صاحبه : اشتر هناك وبع ، فما اشتريت وبعت فأنا له ضامن معك ، وما اشتريت أنا وبعت فأنت له ضامن معي . قال : قال  مالك    : لا تجوز هذه الشركة ، وأحدهما يجهز على صاحبه ، فكذلك مسألتك لا تجوز وإن كانا مقيمين . قال ابن القاسم    : لأن هذا عندي يكره من هذا الوجه لأن هذا يقول له تحمل عني بنصف ما اشتريت ، على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت ، فلا يجوز هذا وإنما الشركة على الأموال أو على الأعمال بالأبدان إذا كانت الأعمال واحدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					