قلت : أرأيت إن أقعدت رجلا في حانوتي وقلت له : أتقبل عليك المتاع وتعمل أنت ، على أن ما رزق الله فبيننا نصفين  ؟ قال : لا يجوز هذا عند  مالك    . قلت : أرأيت الشركة بغير مال أتجوز ؟ قال : الذي سمعت من  مالك  ، أن الشركة لا تجوز إلا على التكافؤ في الأموال ، وما سمعت منه في الذمم شيئا . قال : وقد كره  مالك  الشركة بالذمم    . قال ابن القاسم    : ولا تصلح الشركة إلا في المال والعين والعمل ، ولا تصلح الشركة بالذمم إلا أن يكون شراؤهما في سلعة حاضرة أو غائبة ، إذا حضرا جميعا الشراء وكان أحدهما حميلا بالآخر . قلت : فإن اشتركا بغير مال اشتركا بوجوههما ، على أن يشتريا بالدين ويبيعا . فاشترى كل واحد منهما سلعة على حدة ، أيلزم كل واحد منهما نصف ما اشترى صاحبه أم لا ؟ قال : لا تعجبني هذه الشركة . قلت : أتحفظ هذا عن  مالك  ؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة ، وقد أخبرتك في أول مسائل الشركة بما حفظت عن  مالك  في هذا . قال  ابن وهب    : عن عامر بن مرة اليحصبي  عن  عمرو بن الحارث  عن  ربيعة  أنه قال في رجلين اشتركا في بيع بنقد أحدهما ، قال  ربيعة    : لا يصلح هذا وقال  الليث  مثله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					