[ ص: 222 ] باب قسمة الغنيمة الغنيمة : ما أخذ من كفار قهرا بقتال ، وتملك بالاستيلاء ولو بدار حرب ، كعتق عبد حربي وإبانة امرأة أسلما ولحقا بالجيش . 
وفي الانتصار وعيون المسائل وغيرهما : باستيلاء تام لا في فور الهزيمة ، للبس الأمر هل هو حيلة أو ضعف . وفي البلغة باستيلاء تام وأنه ظاهر كلامه ، وزاد  القاضي  مع قصد التملك لا بملك الأرض ، وظاهر كلامه : تملك ، كشراء وغيره ، واختاره في الانتصار بالقصد : ولنا تبايعها وقسمتها فيها ، في المنصوص ، لأنها ملكت وهو أنفع ، والإمام مخير . 
وفي البلغة رواية : لا تصح قسمتها فيها ، وشراء الأمير لنفسه منها  إن وكل من جهل أنه وكبله صح ، وإلا حرم ، نص عليه ، واحتج بأن  عمر  رد ما اشتراه  ابن عمر  في قصة جلولاء للمحاباة ، فإن أخذها عدو من مشتر  فمنه ، نقله الجماعة ،  وعنه    : من بائعه ، اختار  الخرقي    . 
				
						
						
