ولا يملك كفار حرا مسلما ولا ذميا  ، ويلزم فداؤه ، كحفظهم من الأذى ، ونصه في ذمي : إن استعين به ، ولا فداء بخيل وسلاح مكاتب وأم ولد  ، ومن اشتراه رجع في المنصوص بنية الرجوع . 
وفي المحرر : ما لم ينو التبرع ، فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان ( م 1 ) واختار الآجري     :  [ ص: 223 ] لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك ، فيشتريهم ليخلصهم ويأخذ ما وزن لا زيادة فإنه يرجع ، ويملكون مالنا بالقهر ، كبعضهم من بعض ، اعتقدوا تحريمه أو لا ، ذكره في الانتصار شيخنا  ،  وعنه    : إن حازوه بدارهم ، نص عليه فيما بلغ به قبرس  يرد إلى أصحابه ليس غنيمة ولا يؤكل ، لأنهم لم يحوزوه إلى بلادهم ولا إلى أرض هم أغلب عليها ، ولهذا قيل له : أصبنا في قبرس  من متاع المسلمين قال : يعرف وقال : أهل قبرس  كانوا سبوا فدخل بقيته في شيء من أمرهم ، فنقموا عليه ذلك ، وقيل له : غزاة البحر ينتهون إلى قبرس  ، فيريد الأمير أن يأخذ خبر الروم  فيبعث سرية ليأخذوا أعلاجا من أهل قبرس  ليستخبر منهم خبر الروم  ثم يتركهم ، فما ترى في الخروج في هذه السرية ؟  قال : ما أدري ، أخاف أن يرغبوا ولهم ذمة ، وقيل له : أخذوا مركبا للروم  فيها ناس من قبرس  فقالوا : أكرهنا على الخروج أيقتلون ؟ قال : لو تركوه كان أحسن ، لا يقتلون ، وقيل له يحمل من قبرس  حجر المسن والكير ، ويحمل الملح من ساحلها ليأكله فيفضل منه ، يأتي به منزله ؟ فرخص في ذلك ،  وعنه    : لا يملكونه ولو حازوه بدارهم ، اختاره الآجري   وأبو محمد يوسف الجوزي  ونصره  أبو الخطاب  وابن شهاب   [ ص: 224 ] واحتجا بقوله { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا    } قال : ولأنهم لا يملكون رقيقا برضانا بالبيع . عند أصحابنا فهنا أولى ، وكأحد مستأمن له بدارنا بعقد فاسد أو غصب ، وكحبيس ووقف ،  وعنه  أم الولد كوقف ، صححه  ابن عقيل  ، فعلى الأولى يملكون ما أبق وشرد إليهم  وعنه    : لا ، وما لم يملكوه يأخذه ربه مجانا ولو بعد إسلام من هو معه أو قسمة أو شراء منهم ، وإن جهل ربه وقف أمره . 
وفي التبصرة أنه أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمنه ، لئلا ينتقض حكم القاسم ، وما ملكوه إن كان أم ولد لزم السيد أخذها  ، لكن بعد القسمة بالثمن ، نص على ذلك ، وما سواها لربه أخذه مجانا . 
ويعمل بقول عبد مأسور هو لفلان أو بسيمة حبيس ، نص عليهما ، سأله أبو داود    : أخذنا مراكب من بلاد الروم  فيها النواتية يعني الملاح ، فقالوا هذا المركب لفلان وهذا لفلان . قال : هذا قد عرف صاحبه ، لا يقسم . فإن أبى أو جهل ربه قسم ، نص عليه ، وإلا لم يصح قسمته . 
قيل  لأحمد  على المسلمين أن يوقفوه حتى يتبين ربه ؟ قال : إذا عرف ، فقيل هذا لفلان وكان ربه بالقرب . ومتى وجده ربه قسمه أو شراء منهم أخذه في الشراء بثمنه ،  وعنه    : وفي القسمة بقيمته ،  وعنه  فيها بثمنه الذي حسب به ، ذكره في البلغة ،  وعنه    : لا حق له فيهما ، كوجدانه بيد المستولي عليه وقد جاءنا بأمان أو أسلم ، ولو وجده ربه بيد من أخذه منهم مجانا أخذه بغير قيمته ، على الأصح فيهما ، وإن تصرف فيه من أخذه منهم لزم تصرفه ، وفي أخذ ربه له ممن بيده ما تقدم ، ومتى أحب أخذ مكاتبه  [ ص: 225 ] بقي على كتابته وولاؤه له ، وإلا كان عند مشتريه على بقية كتابته وولاؤه له ، نص عليه . 
وفي المستوعب في عقود متفرقة : إن علم ربه بقسمه وبيعه ولم يطالب فهو رضا . 
وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم  كملاعنة وزنا ، وإن أبى الإسلام ضرب وحبس حتى يسلم ، ونقل ابن هانئ    : لا يعجبني أن يقتل . 
     	
		 
				
						
						
