ولو جاءنا عبد مسلما وأسر سيده أو غيره  فهو حر ، ولهذا لا نرده في هدنة ، قاله في الترغيب وغيره : والكل له ، وإن أقام بدار حرب فرقيق ، ولو جاء مولاه بعده لم يرد إليه ، ولو جاء قبله مسلما ثم جاء هو مسلما فهو  [ ص: 221 ] له ، وإن خرج عبد إلينا بأمان أو نزل من حصن  فهو حر ، نص على ذلك . 
قال : وليس للعبد غنيمة ، فلو هرب إلى العدو ثم جاء بمال فهو لسيده والمال لنا . 
ولما جاء وفد ثقيف  إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين فأبى حتى سألوه شهرا فأبى ، فأظهروا أنهم يريدون أن يسلم بتركها جماعة من سفهائهم وذراريهم ولا يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام ، فأبى إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب   والمغيرة بن شعبة  يهدمانها ، فيه وجوب هدم ذلك لما في بقائه من المفسدة ، وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في جميع الطواغيت ، قال في الهدي : وهكذا حكم المشاهد وما يقصد بالعظيم والنذر من الأحجار . 
				
						
						
