فصل 
ولا تصح ، في المقبرة ، والحمام ، والحش وأعطان الإبل    : وأحدها ، عطن ( بفتح الطاء ) وهي المعاطن وأحدها معطن ( بكسرها ) وهي ما تقيم فيه ، وتأوي إليه ، قاله  أحمد  ، وقيل مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل ، زاد بعضهم وما تقف فيه لترد الماء ، وزاد  الشيخ  بعد كلام  أحمد    : وقيل ما تقف لترد فيه الماء ، قال : والأول أجود ، لأنه جعله في مقابلة مراح الغنم ، وذكر صاحب المحرر القول الأول ، ثم الثاني ، وأبطله بما أبطله به  الشيخ  لا نزولها في سيرها قال جماعة أو لعلفها للنهي ، قال  القاضي  وغيره : لأن النهي عنها نطقا كالبقعة النجسة ، بخلاف صلاة من لزمته الهجرة بدار الحرب ، لأن النهي عن الصلاة فيها استدلالا ، لا نطقا كذا قالوا . 
وقال صاحب النظم  لنفسه أو عن غيره ، لأن المحرم عليه ما يفوت من فروض الدين من ترك الهجرة ، لا نفس المقام ، ومطلق التصرف فيه ، فهو كمن صلى في ملكه وعليه فروض لا يمكن أداؤها إلا بخروجه منه ، وروى  ابن ماجه  عن أبي بكر  عن  أسامة  عن بهز بن حكيم  عن أبيه عن جده مرفوعا : { لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا ، حتى يفارق المشركين إلى المسلمين   } حديث جيد ، وحديث بهز  حجة عند  أحمد  ،  وأبي داود  ، ويأتي في مانع الزكاة ، وسبق في الباب : " هل  [ ص: 372 ] يلزم من عدم القبول عدم الصحة "  وعنه  لا يصح إن علم النهي ، لخفاء دليله ، والأول أشهر ، وأصح في المذهب ، اختاره الأصحاب ، قال غير واحد للعموم ،  وعنه  تحرم وتصح ،  وعنه  تكره ( و ) ولم يكره (  م    ) الصلاة في مقبرة ، واحتج بمسجده عليه السلام ، " وهل المنع تعبد ، أو معلل بمظنة النجاسة " فيه وجهان ( م 2 ) ونصه قال بعضهم وهو المذهب : لا يصلي في مسلخ حمام ، ومثله أتونه ، وما تبعه في بيع . 
وقال  أبو المعالي   والشيخ  وغيرهما : الحش ممنوع من ذكر الله تعالى فيه ، زاد  الشيخ  والكلام ، فهو أولى ، ويصلي فيهما للعذر ، وفي الإعادة روايتان ( م 3 ) ، وفيما حكاه في الرعاية نظر ، ولا يصلي فيها من أمكنه  [ ص: 373 ] الخروج ولو فات الوقت . ومزبلة ومجزرة ، وقارعة طريق  كمقبرة على الأصح ، اختاره الأكثر ، وقيل ومدبغة . 
     	
		 [ ص: 370  -  372 ] 
				
						
						
