ولو جبر كسرا له بعظم نجس فجبر قلع ، فإن خاف ضررا فلا ، على الأصح ( ق ) لخوف التلف ( و ) وإن لم يغطه لحم تيمم له ، وقيل لا ، ولو مات من يلزمه قلعه قلع ( ش ) وأطلقه جماعة ، قال أبو المعالي وغيره ، ما لم يغطه لحم ، للمثلة ، وإن أعاد سنه بحرارتها فعادت فطاهرة ، وعنه نجسة ، كعظم نجس ، ولا يلزم شارب خمر قيء ، نص عليه ( و هـ م ) ويتوجه يلزمه ( و ش ) لإمكان إزالتها ، وادعى في الخلاف في المسألة قبلها أنه لم يقل به أحد من الأئمة ، وأما عدم قبولها في خبر أبي سعيد فرواه البخاري في تاريخه في ترجمة إسماعيل بن رافع ، وهو ضعيف ، وأجاب عنه صاحب المحرر بنفي ثوابها ، لا صحتها ، لقوله في خبر آخر { لم يقبل له صلاة أربعين صباحا } رواه أحمد والنسائي والترمذي ، وصححه من حديث ابن عمر ، ورواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو ، ورواه سعيد موقوفا عليه ، ورواه أبو داود من حديث ابن عباس ، وفي لفظه { نجست صلاته } وذكره ورواه أحمد من حديث أبي ذر ، وفيه ضعف ، قال في عيون المسائل وأبو الخطاب وغيرهما في مسائل الامتحان : إذا قيل ما شيء فعله محرم ، وتركه محرم ، فالجواب إنها صلاة السكران : فعلها محرم للنهي عن [ ص: 371 ] ذلك ، وتركها محرم عليه ، وهذا على أنه مكلف كما نقله عبد الله ، وقاله القاضي وغيره ، وقاله ( ش ) وغيره ، وخالف جماعة من أصحابنا وغيرهم .


