وتصح الجمعة ونحوها في طريق ضرورة  ، وحافتيها نص عليها ، وعلى راحلة فيها ، وذكر جماعة وطريق أبيات يسيرة ، والأشهر للحنفية لا يكره في طريق واسع ، وأسطحة الكل كهي عند  أحمد  والأكثر ،  وعنه  تصح ، قال  أبو الوفاء  لا سطح نهر ، لأن الماء لا يصلى عليه ، وقال غيره : هو كالطريق ،  وعنه  لا يصح ، وكرهها في رواية عبد الله  وجعفر  على نهر وساباط ، وذكر  القاضي  فيما تجري فيه سفينة كطريق ، وعلله بأن الهوى تابع للقرار ، واختار  أبو المعالي  وغيره الصحة كالسفينة ، قال : ولو جمد الماء فكالطريق وذكر بعضهم الصحة ، وإن حدث الطريق بعده فوجهان ( م 4 ) ، ويأتي البناء في الطريق آخر الغصب في حفر البئر فيها ،  [ ص: 374 ] وتصح الصلاة إليها مع الكراهة ، وقيل : لا تصح ، وقيل : إلى مقبرة ، اختاره صاحب المغني والمحرر ، وهو أظهر ،  وعنه  وحش ، اختاره ابن حامد  ، وقيل وحمام ، ولا حائل ، ولو كمؤخرة الرحل ، وظاهره ليس كسترة صلاة ، فيكفي الخط ، بل كسترة المتخلي ، كما سبق ، ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا ، كما لا أثر له في مار مبطل ،  وعنه  لا يكفي حائط المسجد ، جزم به صاحب المحرر وغيره ، لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش  ، وتأول  ابن عقيل  النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي ، واستحسنه صاحب التلخيص ، وعن  أحمد  نحوه قال  ابن عقيل    : يبين صحة تأويلي لو كان الحائل كآخرة الرحل لم تبطل الصلاة بمرور الكلب ، ولو كانت النجاسة في القبلة كهي تحت القدم لبطلت ، لأن نجاسة الكلب آكد من نجاسة الخلاء ، لغسلها بالتراب ، فلزمه أن يقول بالخط هنا ، ولا وجه له ، وعدمه يدل على الفرق ولا  [ ص: 375 ] يضر قبر وقبران ، وقيل ; بلى ، واختاره شيخنا  ، وهو أظهر ، بناء على أنه هل يسمى مقبرة أم لا ؟ ويتوجه أن الأظهر أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد وأن ظاهر كلامهم يفرد كل ميت بقبر : ندبا ، أو وجوبا ، وأن مع الحاجة يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ، وهذا معنى الخشخاشة . 
وقال في المذهب وغيره : ومن دفن بداره موتى لم تصر مقبرة ، وإن غير موضع النهي بما يزيل اسمها كجعل حمام دارا ، أو نبش مقبرة صحت الصلاة  ، وحكي لا : قال عليه السلام { يا بني النجار  ثامنوني بحائطكم هذا   } ونبش قبور المشركين منه ، وبنى مسجده . متفق عليه . 
والمسجد إن حدث بمقبرة كهي وإن حدث حوله أو في قبلته فكالصلاة إليها ، ويتوجه احتمال يصح حوله ، وهو ظاهر كلام جماعة . 
وقال الآمدي    : لا فرق بين المسجد القديم والحديث . 
وقال في الفصول : إن بنى فيها مسجدا بعد أن انقلبت أرضها بالدفن  لم تجز الصلاة ، لأنه بني في أرض الظاهر نجاستها ، كالبقعة النجسة ، وإن بني في ساحة طاهرة وجعلت في الساحة مقبرة جازت ، لأنه في جوار مقبرة ، وتأتي المسألة في البناء على القبور . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					