[ ص: 415 ] إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه  إذن وقع . 
وفي الترغيب أو مستندا إلى ما ذكر وجعله  القاضي  وحفيده وغيرهما كإطلاقه فيه الخلاف  وعنه    : يقع ولو لم ينوه ، نصره  القاضي  ،  وعنه    : يقع في الصورة الأولى إن كانت زوجته أمس ، وأوقعه أبو بكر  في الثانية خاصة ، وحمله  القاضي  على أنه يتزوجها فيبين وقوعه الآن ; وإن أراد بطلاق سبق منه أو من غيره وأمكن فقد تقدم . 
وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر  فلها النفقة ، فإن قدم قبل مضيه أو معه لم يقع ، وقيل يقع كقوله : أمس ، وجزم به الحلواني  وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه نتبين وقوعه ، وإن وطأه محرم ، ولها المهر فإن خالعها بعد اليمين بيوم فأكثر وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق ، وعكسهما بعد شهر وساعة ، وإذا لم يقع الخلع رجعت بالعوض ، إلا الرجعية يصح خلعها ، وكذا حكم : قبل موتي بشهر ، ولا إرث لبائن ، لعدم التهمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					