وإن استثنى من سألته طلاقها  دين ، ويتوجه أنه كنسائي الأربع ولم يقبل في الحكم ، لأن السبب لا يجوز إخراجه ويحتمل قبوله ، قال  القاضي  بجواز تخصيص العام . وإن قالت : طلق نساءك فقال : نسائي طوالق  طلقت أيضا ، لأن اللفظ لا يقصر على سببه ، ولنا فيه خلاف في الأصول ، وإن استثناها قبل في الحكم ، لأن السبب يدل على نيته ، ويعتبر للاستثناء ونحو اتصال معتاد ، قال  القاضي    : وغيره ، وقطع به في المحرر ، واختاره في الترغيب ، ونيته قبل تكميل ما ألحقه به ، وقيل : وبعده ، قطع به في المبهج والمستوعب والمغني . 
وفي الترغيب أنه ظاهر  [ ص: 414 ] كلام أصحابنا ، واختاره شيخنا    ( م 13 ) وقال : دل عليه كلام  أحمد  ، وعليه متقدمو أصحابه ، وأنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء ، واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان ، وقال : في القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر ، كقوله تعالى { وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا    } إلى قوله { هدى الله    } ، فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب ، وله نظائر . 
وسأله أبو داود  عمن تزوج امرأة فقيل له : ألك امرأة سوى هذه ؟ فقال : كل امرأة لي طالق فسكت ، فقيل : إلا فلانة  ، قال : إلا فلانة فإني لم أعنها . فأبى أن يفتي فيه . 
     	
		  [ ص: 414 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					