وإن قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر  ونحو ذلك لم يصح ، ذكره في الانتصار ، لأنه أوقعه بعده ، فلا يقع قبله لمضيه ، وإن لم يقل  [ ص: 416 ] بشهر وقع إذن وفي التبصرة : في جزء يليه موته ، كقبل موتي ، ولا يقع مع موتي أو بعده ، وفي يوم موتي وجهان ( م 1 ) لأن فرقة الموت أعظم ، والبضع لا يورث ، بخلاف الرقيق ، قال تعالى { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها    } . 
     	
		  [ ص: 416 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					