باب الصلاة على الجنازة .
236 - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: "لا قراءة على الجنائز، ولا ركوع ولا سجود، ولكن يسلم عن يمينه وعن شماله إذا فرغ من التكبير" قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول [ ص: 65 ] [ ص: 66 ] [ ص: 67 ] [ ص: 68 ] أبي حنيفة رضي الله عنه .
[ ص: 69 ]


