باب فضل الجماعة، وركعتي الفجر . .
109 - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: "أربع قبل الظهر، وأربع بعد الجمعة، لا يفصل بينهن بتسليم" .
[ ص: 280 ] [ ص: 281 ] [ ص: 282 ] [ ص: 283 ] [ ص: 284 ] [ ص: 285 ] [ ص: 286 ] قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه .
[ ص: 287 ] [ ص: 288 ]


