المسألة الثالثة  
[ دعاء التوجه ]  
ذهب قوم إلى أن  التوجيه في الصلاة   واجب ، وهو أن يقول بعد التكبير : إما (  وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض     )      [ ص: 106 ] وهو مذهب   الشافعي  ، وإما أن يسبح ، وهو مذهب  أبي حنيفة  ، وإما أن يجمع بينهما ، وهو مذهب  أبي يوسف  وصاحبه ، وقال  مالك     : ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة .  
وسبب الاختلاف : معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند  مالك  ، أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك .  
قال القاضي : قد ثبت في الصحيحين عن   أبي هريرة     "  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة ، قال : فقلت : يا رسول الله بأبي أنت ، وأمي : إسكاتك بين التكبير ، والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد     " ، وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة ، منها حين يكبر ، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع ، وممن قال بهذا القول   الشافعي  ،   وأبو ثور  ،   والأوزاعي  ، وأنكر ذلك  مالك  ، وأصحابه ،  وأبو حنيفة ،  وأصحابه .  
وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح حديث   أبي هريرة  أنه قال : "  كانت له - عليه الصلاة والسلام - سكتات في صلاته حين يكبر ، ويفتتح الصلاة ، وحين يقرأ فاتحة الكتاب ، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع     . "  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					