[ ص: 80 ] باب 
الشروط في النكاح 
وهي قسمان : صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، فهذا صحيح لازم إن وفى به ، وإلا فلها الفسخ ، وإن شرط لها طلاق ضرتها ، فقال أبو الخطاب    : هو صحيح ، ويحتمل أنه باطل ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، ولتنكح ، فإن لها ما قدر لها   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					