فرع   : 
الأذان والإمامة كلاهما فيه فضل ، وأيهما أفضل فيه أوجه : 
أصحها وهو المنصوص : الإمامة أفضل . 
والثاني : الأذان ، والثالث : هما سواء ، والرابع : إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة ، وجمع خصالها ، فهي أفضل ، وإلا ، فالأذان . قاله   أبو علي الطبري  ،   والقاضي ابن كج  ،  والقاضي حسين  ،  والمسعودي     . 
قلت : كذا رجح  الرافعي  أيضا في كتابه ( المحرر ) الإمامة ، والأصح : ترجيح الأذان ، وهو قول أكثر أصحابنا ، وقد نص   الشافعي  رحمه الله في ( الأم ) على كراهة الإمامة ، فقال : أحب الأذان ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم اغفر للمؤذنين   ) وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها ، هذا نصه . والله أعلم . 
وأما الجمع فبين الأذان والإمامة  فليس بمستحب ، وأغرب   ابن كج  ، فقال : الأفضل لمن صلح لهما الجمع بينهما ، ولعله أراد الأذان لقوم والإمامة لآخرين . 
قلت : صرح بكراهة الجمع بينهما  الشيخ أبو محمد  والبغوي  ، وصرح باستحباب جمعهما   أبو علي الطبري  والماوردي  والقاضي أبو الطيب  ، وادعى الإجماع عليه ، فحصل ثلاثة أوجه : 
الأصح : استحبابه ، وفيه حديث حسن في  الترمذي     . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					