[ ص: 205 ] فرع   : 
يستحب للمؤذن التطوع بالأذان  ، فإن لم يتطوع رزقة الإمام من مال المصالح ، وهو خمس خمس الفيء والغنيمة ، وكذا أربعة أخماس الفيء ، إذا قلنا : إنها للمصالح ، وإنما يرزقه عند الحاجة ، وعلى قدرها . 
ولو وجد فاسقا يتطوع وأمينا لا يتطوع ، فله أن يرزق الأمين على الصحيح . 
ولو وجد أمينا يتطوع وأمينا أحسن منه صوتا لا يتطوع ، فهل يجوز أن يرزقه ؟ وجهان : 
قال  ابن سريج     : نعم ،  والقفال     : لا . 
قلت : قول  ابن سريج  أصح إن رآه الإمام مصلحة ، لظهور تفاوتهما . والله أعلم . 
وإذا كان في البلد مساجد ، فإن لم يمكن جمع الناس في مسجد واحد ، رزق عددا من المؤذنين ، يحصل بهم الكفاية ، ويتأدى الشعار ، وإن أمكن ، فوجهان : 
أحدهما : يجمع ويرزق واحدا . 
والثاني ، يرزق الجميع ، لئلا تتعطل المساجد . 
قلت : هذا الثاني أصح . والله أعلم . 
فلو لم يكن في بيت المال سعة ، بدأ بالأهم ، وهو رزق مؤذن الجامع وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ، وللإمام أن يرزق من مال نفسه ، ويجوز للواحد من الرعية ، وحينئذ ، لا حجر فيرزق كم شاء ، ومتى شاء ، وأما الاستئجار على الأذان  ، ففيه أوجه : 
أصحها : يجوز للإمام من بيت المال ومن مال نفسه ، ولآحاد الناس من أهل المحلة وغيرهم من مال نفسه . 
والثاني : لا يصح الاستئجار مطلقا ، والثالث : يجوز للإمام ، ومن أذن له : ولا يجوز لآحاد الناس : وإذا   [ ص: 206 ] جوزنا للإمام الاستئجار من بيت المال ، فإنما يجوز حيث يجوز الرزق خلافا ووفاقا . قال في ( التهذيب ) وإذا استأجر من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة ، بل يكفي أن يقول : استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا . 
ولو استأجر من مال نفسه ، أو استأجر واحد من الرعية ، ففي اشتراط بيان المدة وجهان : 
قلت : أصحهما : الاشتراط . والله أعلم . 
والإقامة تدخل في الاستئجار للأذان ، ولا يجوز الاستئجار للإقامة إذ لا كلفة فيها ، بخلاف الأذان ، وليست هذه الصور بصافية عن الإشكال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					